الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 5 - ص: 402)
وأجاب الشيخ عبد الله أبا بطين: والصدقة بثمن الأضحية، ذكر بعض العلماء: أن ذبحها أفضل من الصدقة بثمنها مطلقاً.
[هل يضحي عن الغير قبل أن يضحي عن نفسه]
سئل الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: هل له أن يضحي عن غيره قبل أن يضحي لنفسه؟ وهل له أن يضحي وعليه نذر قبل أن يوفي بنذره؟
فأجاب: التضحية عن الغير قبل أن يضحي لنفسه لا أعلم فيها بأساً، وإنما المنع فيمن عليه حجة الإسلام، فليس له أن يحج عن غيره قبل أن يحج فريضة الإسلام.
وأما تقديم الأضحية على النذر، فالواجب تقديم النذر على النافلة، فإذا كان المنذور أضحية ذبحها قبل أضحية التطوع، فإن تطوع وترك النذر الواجب، وجب عليه أن يذبح الواجب أيضاً، أما إذا أراد أن يذبحهما جميعاً، لكنه قدم التطوع على النذر فلا أعلم في هذا بأساً.
وسئل الشيخ حمد بن عبد العزيز: إذا لم يعق عنه ولا ضحى لنفسه، هل يضحي لوالديه ... إلخ؟
فأجاب: إذا ضحيت، فضح لك ولوالديك وأهل بيتك، لأن الأمر واسع.
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)