الفقه

الدرر السنية في الأجوبة النجدية




الدرر السنية في الأجوبة النجدية

(ج: 5 - ص: 404)

[وقت الأضحية وما يجزئ فيها]
سئل الشيخ حسن بن حسين بن الشيخ: عن قوله: ` البدنة عن سبعة ` ... إلخ؟
فأجاب: قوله: ` الجزور عن سبعة ` يعني: التضحية بالإبل والبقر عن سبعة أشخاص مجزية: عن كل واحد سبع. انتهى من المفاتيح. وقال عن حديث ابن عباس، الذي رواه الترمذي والنسائي: ` كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فحضر الأضحى، فاشتركنا في البقرة سبعة، وفي البعير عشرة ` 1: إن هذا الحديث منسوخ بما تقدم: ` الجزور عن سبعة ` 2. قال في المغني عن حديث رافع: ` أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم فعدل عشراً من الغنم ببعير ` 3 هو في القسمة لا في الأضحية. انتهى.
وقد أخذ كثير من العلماء بمفهوم الناسخ، فقال: لا تجزي البدنة كالبقرة عن أكثر من سبعة أشخاص، لكن لو اشترك جماعة في بدنة أو بقرة، فذبحوها على أنهم سبعة، فبانوا ثمانية، ذبحوا شاة وأجزأتهم؛ قال في الإنصاف: على الصحيح من المذهب، ونقله ابن القاسم، وعليه أكثر الأصحاب. وقال مهنا: تجزي عن سبعة ويرضون الثامن، ويضحي، وهو قول في الرعاية. قال في حاشية التنقيح: قوله: عن سبعة، ويعتبر ذبحها عنهم، قال الزركشي: ويعتبر أن يشترك جماعة دفعة واحدة؛ فلو اشترك ثلاثة في بقرة، وقالوا: من جاء يريد الأضحية شاركنا، فجاء قوم فشاركوهم،
__________
1 الترمذي: الأضاحي (1501) , والنسائي: الضحايا (4392) , وابن ماجة: الأضاحي (3131) .
2 أبو داود: الضحايا (2807) .
3 البخاري: الشركة (2488) .