الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 6 - ص: 27)
إذا تغيرت الصفة، وذلك مثل هزال العبد، أو نسيان الصنعة، أو تخرق الثوب، وذلك لأن الثمن لنقص البيع، لا للتوسل إلى الربا، فهذه الصورة مما استثنوها من بيع العينة المحرمة;
الصورة الثانية: إذا كان بيعها الأول بعرض، قال في المغني: لا نعلم فيه خلافا.
الصورة الثالثة: إذا كان بيعها الأول بنقد واشتراها بعرض، قال- في المغني: لا نعلم فيه خلافا.
الصورة الرابعة: إذا كان باعها بنقد، واشتراها بنقد آخر، فقيل: يجوز، وقال الموفق وغير واحد: لا يجوز، قال في الإنصاف: وهو الصواب.
الصورة الخامسة: إذا باعها بمثل الثمن الأول، من غير زيادة ولا نقصان، فإن ذلك جائز، قاله غير واحد من علمائنا رحمهم الله.
الصورة السادسة: إذا باعها بأكثر من ثمنها الأول جاز أيضا فإن باع سلعة بنقد، ثم اشتراها بأكثر منه، فهي كمسألة العينة.
الصورة السابعة: إذا وجدها تباع من غيره، إلا أن يكون وكيلا له، وقال أحمد في رواية حرب: لا يجوز إلا أن تتغير السلعة، لأن ذلك يتخذ وسيلة إلى الربا، فهي كمسألة العينة، ونقل أبو داود عن أحمد: يجوز بلا حيلة; وأما إن اشترى السلعة التي باعها، بنقد بسلعة أخرى، أو بأقل من ثمنها، أو بمثله، جاز، فإن اشتراها بنقد آخر بأكثر من ثمنها، فهو كمسألة العينة أيضا; ونقل المروذي فيمن يبيع الشيء ثم يجده يباع، أفيشتريه بأقل مما باعه بالنقد؟ قال لا، ولكن بأكثر لا بأس،
قال الموفق رحمه الله: يحتمل أن يجوز له شراؤها بجنس الثمن بأكثر منه، إذا لم يكن مواطأة ولا حيلة، بل وقع
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)