الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 6 - ص: 32)
عليه بمعاملة ولا غيرها، وأما البيع إلى أجل ابتداء، فإن كان مقصود المشتري الانتفاع بالسلعة، أو التجارة فيها، جاز إذا كان على الوجه المباح، وأما إذا كان مقصوده الدراهم، فيشتريها بمائة مؤجلة، ويبيعها في السوق بسبعين حالة، فهذا مذموم منهي عنه في أظهر قولي العلماء، وهذا يسمى التورق، قال أبو عمر بن عبد البر: التورق أخية الربا.
سئل الشيخ: حمد بن ناصر بن معمر، هل يحبس أحد عن الموسم ... إلخ؟
فأجاب: أما الموسم الذي يقع فيه البيع والشراء، فلا يحبس عنه أحد، ولا يجبر البائع على بيع سلعته في بلاد معينة، بل يترك يبيع سلعته في القرية التي يريدها من قرى المسلمين.
سئل الشيخ: عبد الرحمن بن حسن، عن الاحتكار ... إلخ؟
فأجاب: أما الاحتكار، فإذا اشترى أحد من الأسواق ينتظر الغلا، فهو الاحتكار.
وأجاب الشيخ سعيد بن حجي، المحتكر: من يشتري ولا يبيع، مع حاجة الناس إليه، فيضيق عليهم، وأما من يشتري ويبيع في الحال، فالجالب مرزوق ليس محتكرا.
وأجاب: الشيخ عبد الله أبا بطين، وأما الاحتكار فنحو إذا كان بالناس حاجة إلى الطعام، فيشتري إنسان ما يجلب
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)