الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 6 - ص: 66)
فأجاب: الركوب الذي لا يدل على الرضا لا يمنع الرد، وإذا اشترى مصراة وهو عالم بالتصرية، فلا يثبت له الخيار، وإذا اشترى دارا فوجد جار سوء، فالجار السوء عيب يرد به المبيع.
وسئل: عمن اشترى جارية فاطلع على عيب ... إلخ؟
فأجاب: إذا اشترى جارية، فاطلع على عيب لم يعلم به وقت البيع، ثم وطئها بعد علمه، فلا خيار له، وإذا وطئها ثم علم بالعيب، فله الخيار بين الإمساك وأخذ أرش العيب، وبين الرد وأرش البكارة.
وسئل: عمن اشترى شيئا ثم باعه، ثم علم بعيب منتقل به من البائع فهل يثبت له الأرش؟
فأجاب: إذا علم المشتري الثاني العيب فله رده، وكذلك المشتري الأول إن لم يكن عالما بالعيب، ولم يوجد منه ما يدل على الرضا، فكذلك له رده، فإن أرادا الأرش فلهما ذلك.
وسئل أيضا: عن الأرش ما هو؟
فأجاب: الذي ذكره العلماء أنها 1 تقوم بالثمن الذي اشتريت به، قال في الإقناع، والأرش: قسط ما بين قيمة الصحيح والمعيب، فيرجع بنسبته من ثمنه، فيقوَّم المعيب
__________
1 أي: السلعة ونحوها.
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)