الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 6 - ص: 68)
الأرش في ثلاثة أمور، فقال: ولغير مقصر، أيس من رد، بتلف، ونكاح، وتعيب، لا بيع أرش، انتهى.
قال شارحه: قوله `أرش` مبتدأ خبره: ولغير مقصر أيس، ويجوز أن يجعل قوله `أرش` فاعلا لفعل مقدر، دل عليه قوة الكلام، وأيس صفة لغير، والمعنى: ويثبت لغير مقصر في أداء المعيب أرش، وأفاد انحصار الأسباب في الأمور الثلاثة، انتهى، من بعض كتب الشافعية; وقوله: ` لا بيع` جرى على أحد القولين عندهم، من أن البيع لا يحصل به اليأس من رد المعيب، لأنه ربما عاد، والقول الثاني لهم: أن البيع أثر رابع يحصل به اليأس، كالتلف والنكاح والتعيب.
إذا تقرر لك ما ذكرناه، فاعلم: أنه إن كان من التزام ما يلزم، أن يقوى عندنا من المذهبين في هذه المسألة، ما عليه جماهير أصحاب الإمام أحمد، من القول بالأرش مع الإمساك مطلقا، أو الرد سواء أمكن الرد أو تعذر، لأنه أمكن تقرير العقد من غير ضرر; قال في الشرح الكبير: ولأنه ظهر على عيب لم يعلم به، فكان له الأرش كما لو تعيب عنده، انتهى، ولرضا المتعاقدين على أن العوض في مقابلة المعوض، فكل جزء من العوض مقابله جزء من المعوض، ومع العيب فاته جزء، فيرجع ببدله وهو الأرش، انتهى من شرح المنتهى لمنصور.
وأجابوا عن حديث المصراة، الذي استدل به المانعون
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)