الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 6 - ص: 75)
مواضعها، غير صورة الرد بالعيب، كالنماء الحاصل في مدة الخيار، وكذا المبيع إذا رجع بالإقالة وقد حصل منه غلة، أو نماء عند المشتري، وكذا الشقص المشفوع إذا أخذه الشفيع، وقد نما عند المشتري، والعين عند المفلس إذا استردها بائعها، وكذا هبة الأب لولده، إذا رجع فيها وقد نمت عند الولد، وكذلك الصداق إذا نمى بيد الزوجة، ثم رجع نصفه إلى الزوج بطلاق قبل الدخول ونحوه، وغير ذلك من الصور، يعرفها من تتبع مظانها من كتب الفقه.
سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: عمن اشترى ثوبا فصبغه، ثم بان معيبا ... إلخ؟
فأجاب: وأما إذا اشترى ثوبا فصبغه أو نسجه أو خاطه، وهو معيب عند البائع، فهو يرده وله قدر صبغه، أو نسجه أو خياطته وقت الرد، ويدفع إلى البائع بقدر استعماله له.
وأجاب ابنه الشيخ عبد الله: إذا صبغه أو نسجه، فظهر معيبا فله الأرش، ولا رد له في أظهر الروايتين.
سئل الشيخ: محمد بن عبد الوهاب: عمن اشترى شيئين صفقة واحدة، فوجد بأحدهما عيبا؟
فأجاب: أما من اشترى شيئين صفقة واحدة، فإذا ثبت العيب أنه عند البائع فله الرد، هذا إذا تلف الصحيح، وإن لم يتلف فالأرش، ومثله عيب بعض المبيع عند المشتري، إذا كان فيه عيب، هل يمنع الرد أم لا؟
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)