الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 6 - ص: 77)
القول قول الدافع بيمينه، أنها ليست جديدته التي دفعها، إذا كانت قد خرجت من يده، وأما إذا لم تخرج من يده، ففيها قولان في المذهب، أحدهما- وهو المشهور في المذهب- أن القول قول المشتري مع يمينه، قال في الإنصاف: لو باع سلعة بنقد أو غيره، معين حال العقد وقبضه، ثم أحضره وبه عيب، وادعى أنه الذي دفعه إليه المشتري، وأنكر المشتري كونه الذي اشتراه به، ولا بينة لواحد منهما، فالقول قول المشتري مع يمينه، لأن الأصل براءة ذمته، وعدم وقوع العقد على هذا المعين.
ولو كان الثمن في الذمة، ثم نقده المشتري، أو قبضه من قرض أو سلم، أو غير ذلك مما هو في ذمته، ثم اختلفا كذلك ولا بينة، فالقول قول البائع، وهو القابض مع يمينه على الصحيح، لأن القول في الدعاوى قول من الظاهر معه، والظاهر مع البائع، لأنه ثبت له في ذمة المشتري، ما انعقد عليه العقد غير معين، فلم يقبل قوله في ذمته- إلى أن قال- ومحل الخلاف: إذا لم يخرج عن يده، انتهى، ومراده: أنه إذا أخرجه البائع من يده، كما في الصورة المسؤول عنها، فالقول قول المشتري وهو الدافع، بلا خلاف عندهم.
وسئل بعضهم: إذا اشترى سلعة فوجدها معيبة، فقال البائع: العيب حدث عند المشتري وقال المشتري: هي معيبة قبل الشراء، ولا بينة لهما؟
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)