الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 6 - ص: 90)
ولا فرق فيما قبل القبض أو بعده، حتى في مكيل أو موزون، لكونها فسخا على المشهور المختار للأصحاب، لإجماع العلماء، كما حكاه ابن المنذر على جوازها في السلم، مع النهي عن بيع الطعام قبل قبضه.
وسئل الشيخ سعيد بن حجي: هل الإقالة لها خيار مجلس؟
فأجاب: ليس لها خيار مجلس، لأنها ليست بيعا ولا بمعناه، وإنما هي فسخ للعقد من أصله، فليس فيها خيار مجلس، وتجوز الإقالة في دين السلم، حكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ عنه من أهل العلم، لأنها فسخ للعقد إذا قبض رأس مال السلم في مجلس الإقالة، هذا المختار عند الموفق والشارح وصاحب المبدع وغيرهم، يعني قبض رأس مال السلم في مجلس الإقالة.
سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن، عن قولهم: ومؤنة رد مبيع تقايلاه على بائع؟
فأجاب: وأما ما ذكره الفقهاء من أن مؤنة رد مبيع تقايلاه على بائع، فهو المشهور.
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)