الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 6 - ص: 109)
سئل الشيخ: عبد الله بن الشيخ محمد: عن معنى مد عجوة؟.
فأجاب: هو جنس يباع بعضه ببعض، ومع أحدهما أو معهما من غير جنسهما، كدرهم ومدين، أو بمد ودرهم، وظاهر المذهب أن ذلك لا يجوز، نص عليه أحمد في مواضع كثيرة، وقيل: يجوز بشرط أن يكون المفرد أكثر من الذي معه.
وأجاب الشيخ: عبد الرحمن بن حسن: ومن صورها مد ودرهم، بدرهمين، فالجمهور من الفقهاء قالوا بعدم الجواز، بناء على أن جملة المد والدرهم في مقابلة الدرهمين، فلم يتميز ما يقابل الدرهم من جميع الدرهمين، ولا ما يقابل المد، وإنما الجملة قابلت الجملة، فلا تحصل المماثلة بين الجنس الذي هو لغة للجمل بما يقابل كلا، وكذلك إذا وزعت الأفراد على الجمل، كما إذا اعتبر الدرهم الذي مع المد في مقابلة مجموع الجملة من الدرهمين، والمد كذلك، فلم يتميز ما يقابل الجنس من جنسه، هل هو درهم، أو أقل، أو أكثر; والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل.
وذهب شيخ الإسلام: كأبي حنيفة، إلى الجواز، فوزعوا الأفراد على الأفراد، فصار الدرهم يقابل درهما من غير زيادة، والمد يقابل الدرهم الآخر، فحصلت المماثلة والتساوي في الجنس، وهو مشكل، والله أعلم.
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)