الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 6 - ص: 126)
وهو قول الإمام مالك، والإمام أحمد وأصحابهما، وقول أئمة الحديث، وبعض أهل زماننا: أخذ من قول الشيخ في المسألة، أنه إذا كان ذلك برضا الغريم فلا بأس به.
والذي نرى ونفتي به: المنع في الصورة التي يسميها العامة التصحيح، فيما إذا كان لإنسان على آخر عشرة مثلا، فقال: ما عندي ما أعطيك ولكن يقول في لفظ العامة: إما اكتبها 1 علي فيقول: كتب الذي في ذمته ما يجوز، ولكن نصحح: أكتب عليك عشرة توفيني بها إذا قبضتها، أو يقول ذلك في العادة المستمرة والعرف المطرد، كالتواطي: أنه يرد عليه دراهمه في المجلس غالبا، فيكون ذلك في العادة مواطأة، والقابض للدراهم لا يتصرف فيها، فلا يصير ملكه تاما عليها، بل يردها عليه بعينها في الحال، فدراهمه رجعت إليه ويصير رأس مال السلم الذي في الذمة، وربما يكون أصل الدين عشرة، فيصل بالقلب مرة بعد مرة، إلى مائة أو أكثر.
وذكر الإمام مالك - رحمه الله - في الموطأ، مسألة تشبه هذه المسألة، فقال: من اشترى طعاما بثمن معلوم إلى أجل مسمى فلما حل الأجل، قال الذي عليه الطعام لصاحبه: ليس عندي طعام فبعني الطعام الذي علي إلى أجل، فيقول صاحب الطعام: هذا لا يصح، لأنه قد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم
__________
1 اكتبها: اجعلها سلما.
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)