الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 6 - ص: 128)
ويزداد عليه خمسين دينارا في تأخيره عنه، فهذا مكروه لا يصلح، وهو يشبه حديث زيد بن أسلم في بيع أهل الجاهلية، أنهم كانوا إذا حلت ديونهم، قالوا للذي عليه الدين: إما أن تقضني وإما أن تربى، فإن قضى أخذوا، وإلا زادوهم في حقوقهم، وزادوهم في الأجل، انتهى، والسلف يعبرون كثيرا بالكراهة فيما هو محرم عندهم، وقوله: إنما يعطيه ثمن ما باعه، يعني: أن مشتري السلعة يبيعها على غيره، ويعطيه ثمنها مائة، وأخبر - رحمه الله -: أن أهل العلم لم يزالوا ينهون عن ذلك.
وأجاب أيضا: الذي له على إنسان دراهم وأراد أن يأخذ منه دراهم في تمر أو حب، والغالب من الناس أنه يقول لغريمه: عندنا لك كذا وكذا، نأخذهن بتمر أو حب، ونود بهن منك لا من غيرك، فإذا صار له عليه مثلا عشرة أريل1، أعطاه إياهن بمائتي صاع مثلا، ويرد إليه العشرة في المجلس وفاء، فدراهمه رجعت إليه وصارت العشرة التي في الذمة بمائتي صاع، هذا حجة من منع هذه الصورة، والأحوال تختلف، وفي المسألة إشكال، والله أعلم، وإذا كان جعل ما في الذمة رأس مال سلم غير جائز قال أعطيك كذا سلما وتردها علي، فيتخذه حيلة على ما منع منه.
وأجاب أيضا: وإذا استلم رجل من آخر دراهم ثم اشترى بها منه طعاما فهذا إذا كان بشرط أو مواطاة فلا يجوز، وأما إذا أخذ دراهمه وذهب ليشتري بها من غيره فلم يجد عند
__________
1 أي: ريالات.
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)