الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 6 - ص: 155)
فأجاب: أما الذين يبيعون الثمر وقت الجذاذ يصح البيع ولو لم ينقد الثمن، ولم يقبض المشتري الثمر فهو لازم ولو ما نقد، لأنه إذا خلى بينه وبينه فهذا قبض.
وسئل ابنه الشيخ عبد الله: عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها؟
فأجاب: أما بيع الثمرة قبل بدو صلاحها فهو منهي عنه، فإن فعل فهو فاسد ويرد الثمن إلى المشتري، ويلزم الإنكار على من فعله والثمرة إذا بيعت في رؤوس النخل ثم حدث بها عيب لم تجر به العادة مثل `;السعيف` 1 الكثير، و `الخنان` 2 فهذا من ضمان البائع، وتثبت الجائحة عليه، يطالبه المشتري بذلك، وأما بيع العنب رطبا فلا بأس به إذا بدا منه الصلاح.
وأجاب الشيخ عبد الله أبا بطين: وأما إذا باع الثمره بعد بدو صلاحها بشرط القطع، فقدم في الشرح وغيره: يجوز هذا الشرط، وهو ظاهر، إذا تلفت والحالة هذه، فإن كان تلفها قبل تمكين المشتري من أخذها، فهي من ضمان بائع، وإن كان تلفها بعد التمكن من أخذها، فهي من ضمان مشتر لتفريطه، وقد صرح الأصحاب: فيما إذا اشترى ثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع، فتلفت بجائحة سماوية بعد تمكنه
__________
1 التواء ويبوسة قبل وقت اليبوسة.
2 مرارة يعسر معها الابتلاع.
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)