الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 6 - ص: 165)
بغنم مؤجلة من الربيع ونحوه، وهي مسننة، فهذا بيع صحيح إن شاء الله.
سئل الشيخ: حمد بن ناصر عن البعير بالبعيرين أو أقل أو أكثر إلى أجل؟
فأجاب: بعض العلماء كره ذلك، وكثير منهم لا يرى بذلك بأسا لما روي: `أن عليا باع بعيرا يقال له `عصيفير` بأربعة أبعرة إلى أجل معلوم`.
سئل الشيخ: محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف عمن أسلم في الحيوان على الوصف المشروع ولم يوجد في وقته عند من استلم سنه، وعنده أسن منه، هل يأخذه المسلم بزيادة قيمته أم لا؟
فأجاب: لا يأخذه المسلم بزيادة يدفعها إلى المسلم إليه بل له أخذه مجانا.
سئل الشيخ: حسن بن حسين بن الشيخ: عمن أسلم عجلا في بقرة موصوفة، فلما حل الأجل وجدت الصفة في عين رأس المال، هل يجزي دفعه ويلزم قبوله؟
فأجاب: إذا اتحدا صفة، ولم يفعل ذلك حيلة لينتفع بالعين، أجزأ ولزم قبوله، قطع به في الإقناع.
سئل الشيخ عبد الله أبا بطين: عمن أسلف لرجل في حمل حيوان معين؟
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)