الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 6 - ص: 171)
وأجاب بعضهم: من أسلم في ثمرة نخل بعينه ست سنين فالسلم والحالة هذه باطل،
قال ابن المنذر إبطال السلم إذا أسلم في ثمرة بستان بعينه كالإجماع من أهل العلم، وممن حفظنا ذلك عنه الثوري ومالك والأوزاعي والشافعي وإسحاق، وأصحاب الرأي، قال: وروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم `أنه أسلم إليه رجل من اليهود، دنانير في ثَمر مسمى، قال اليهودي من ثمر حائط بني فلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما من ثمر حائط بني فلان فلا، ولكن كيل مسمى إلى أجل مسمى` رواه ابن ماجه وغيره، ورواه الجوزجاني في المترجم، وقال: أجمع الناس على الكراهة لهذا البيع.
وأجاب الشيخ عبد الله أبا بطين: وأما السلم في ثمرة نخل بعينه، أو زرع بعينه، فهذا لا يجوز، بل لا بد أن يكون السلم في ذمته، وإن أسلم إليه في ذمته، واشترط عليه أن يعطيه من ثمرة نخله أو زرعه، فقد أجاز الشيخ تقي الدين هذا الشرط، وأما منع السلم في زرع غير معلوم، أو كيل غير معلوم، فلما فيه من جهالة المسلم فيه، ومن شروط السلم ما في الحديث ` من أسلم في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم، إلى أجل معلوم `.
تعذر التسليم في السلم
سئل الشيح عبد الله بن الشيخ: إذا تعذر تسليم المسلم فيه، فهل ينفسخ بنفس التعذر؟
فأجاب: إذا تعذر تسليم المسلم فيه، ففيه روايتان،
إحداهما: أن المسلم بالخيار بين الصبر، وبين أخذ الثمن إن
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)