الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 6 - ص: 173)
هو تعليق للبيع على شرط عدم وفاء دين السلم، وتعليق البيع على شرط مستقبل، لا يصح عند الجمهور.
وسئل أيضا: الشيخ عبد الله أبا بطين: عمن استدان سلما أو غيره، ورهن نصيبه من الثمرة، ثم احتاج إلى زيادة مؤنة فأتى إلى المسلم في الثمرة، وقال: أقرضني أو أسلم علي، وإلا استلمت من غيرك وقدمته في الثمرة الموجودة، والثمرة لا تفي بجميع ذلك؟
فأجاب: الذي أرى - والله أعلم- أنه يؤمر المرتهن بتقويم الكداد ببيع أو نحوه، دفعا لضرره، إن لم يخف فوات مال المرتهن المقوم عند الكداد، فإن خيف فوات مال المقوم، فلا يُزال الضرر بالضرر، فإما أن يقال للكداد ساق على كدك، أو استأجر من يسقيه ويقوم عليه، وكذلك إذا عجز المقوم بأن لم يبق في يده ما يخرجه على الفلاح، فإما أن يترك له بعض الكد، ويترك بعضه لمن يقوم بقية المدة، أو نحو ذلك مما يزال فيه ضرر الكل.
وأما قول بعض الناس للمقوم، إذا عجز أو خاف تلف ماله: أنفق وإلا قدمنا عليك من يقوم الكد، فليس هذا بصواب; كيف يزال ضرر الكداد، بضرر غريمه المنفق عليه؟! والذي نرى في مثل هذا: النظر إلى حال الاثنين، ودفع الضرر مهما أمكن عنهما، ولا يزال ضرر أحدهما بارتكاب ضرر الآخر.
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)