الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 6 - ص: 177)
فصل (بعض صور المعاملات الربوية)
قال الشيخ: حسن، وإبراهيم وعبد الله وعلي: أبناء الشيخ محمد، رحمهم الله: ومنها- أي المعاملات الربوية- ما يجري في بعض البلدان، إذا حل دين السلم باعه صاحبه على الذي هو في ذمته قبل قبضه فيبيعه ويربح فيه، وهو لم يقبضه؟
وهذا لا يجوز، لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الطعام قبل قبضه: ولا فرق بين من هو عليه وغيره، وفي الحديث الآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم ` أنه نهى عن ربح ما لم يضمن ` 1 فإذا باع إنسان طعاما على بائعه، فقد باعه قبل قبضه، وحصل له ربح في طعام لم يدخل في ضمانه، فصار في هذا مخالفا لما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من البيع قبل القبض، وأخذ ربح ما لم يضمن.
وأجاب أيضا: الشيخ عبد الله: وكذلك إذا حل أجل التمر، وعرف أنه إن أراد أن يأخذ تمره من الكداد، لم يحصل له، وخاف أن يقول إن أخذت تمري وقفت، فإذا تحقق أنه لا يحصل له تمر يأخذه، قال اشتره مني، وجاءه التاجر في نخله، ووزنه ورده عليه، وهذه من الحيل الباطلة، المفضية إلى الربا، فالتمر إذا حل ينبغي أن ينظر في حال ديّانه، فإن علم منه أنه يوفيه تمره بتمامه، ولو ما باع عليه منه
__________
1 الترمذي: البيوع (1234) , وأبو داود: البيوع (3504) , وابن ماجه: التجارات (2188) , وأحمد (2/205) , والدارمي: البيوع (2560) .
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)