الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 6 - ص: 202)
بالمجهول عن المعلوم في الجنس جائز في غير ربا الفضل، إذا حصل التراضي ; لأن للمدين أن يزيد و` خيركم أحسنكم قضاء ` 1 ولرب الدين أن يضع من دينه ما شاء، وفي حديث كعب `ضع الشطر` وأنت امنع هذه المسألة، لما فيها من الضرر والغرر في المبايعات والمعاملات، هذا ما ظهر لي وهو المعروف من القواعد الشرعية، فانتبه لا زالت قريحتك وقادة زكية.
الرهن والكفيل بالمسلم فيه
سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ: هل يجوز الرهن والكفيل، بالمسلم فيه؟
فأجاب: الظاهر الجواز في قول أكثر الفقهاء.
وأجاب الشيخ حسن بن حسين بن الشيخ: الأصح من الروايتين، والمعتمد في الفتوى عندنا: أنه يصح، وفاقا للأئمة الثلاثة.
وأجاب: الشيخ عبد الله أبا بطين: وأما أخذ الرهن والضمين بدين السلم، ففيه عن أحمد روايتان، إحداهما: لا يجوز أخذ الرهن، ولا أخذ الكفيل بذلك، وهذا هو المشهور في المذهب ; والرواية الأخرى: يجوز ; اختاره الموفق وغيره، وهو قول أكثر العلماء، وهو الصحيح إن شاء الله تعالى ; وقوله: بثمنه، أي رأس مال السلم إذا فسخ عقد السلم، ورجع إلى رأس ماله، فلا يصح أخذ الرهن والضمين به، على المشهور في المذهب، والصحيح الجواز.
وأجاب أيضا: وأما الرهن والضمين في السلم، فيجوز شرطهما عند أكثر العلماء، وهو الصحيح إن شاء الله تعالى.
__________
1 البخاري: الوكالة (2306) , ومسلم: المساقاة (1601) , والنسائي: البيوع (4618 ,4693) , وأحمد (2/416 ,2/456) .
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)