الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 6 - ص: 209)
وسئل الشيخ: حسن بن حسين بن علي: عن رجل عنده لآخر جدد، حال كون صرف الريال خمسا من الجدد، فطالت المدة حتى بلغ مبلغا هل يحكم له بالقيمة حال الاستدانة، أو القرض ... إلخ؟
فأجاب: قال في شرح المفردات عند قول الناظم:
والنص بالقيمة في بطلانها ... لا في ازدياد القدر أو نقصانها
ما لفظه، أي: أن النص إنما ورد عن الإمام أحمد، فيما إذا أبطلها السلطان فمنع المعاملة بها، لا فيما إذا زادت قيمتها أو نقصت، مع بقاء التعامل بها، وعدم تحريم السلطان لها فيرد مثلها سواء غلت أو رخصت أو كسدت، وسواء كان الغلاء والرخص كثيرا، بأن كان عشرة بدانق، فصارت عشرين بدانق وعكسه أو قليلا، لأنه لم يحدث فيه شيء إنما تغير السعر، فأشبه الحنطة إذا رخصت أو غلت، قال:
والشيخ في زيادة أو نقص ... مثلا كقرض في الغلا والرخص
أي: وقال الشيخ الموفق، إذا زادت قيمة الفلوس أو نقصت رد مثلها، كما لو اقترض عرضا مثليا، كبر وشعير ونحاس وحديد، فإنه يرد مثله ولو غلا أو رخص ; لأن علو القيمة ونقصانها لا يسقط المثل عن ذمة المستقرض، فلا يوجب المطالبة بالقيمة، وهذا معنى ما تقدم، من أن نص الإمام بالقيمة إنما هو إذا أبطل السلطان المعاملة بها، لا في
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)