الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 6 - ص: 222)
وسئل الشيخ عبد الله العنقري: عمن له على آخر دراهم، فقال: هذا بعيري مثلا، قضابة لك، فيه دراهمك إلى نصف شهر، فإن مضى ولم أخلصك، فبعه وخذ دراهمك ... الخ؟
فأجاب: الذي قال بعيري قضابة لك في دراهمك، فإذا مضى نصف الشهر فبعه، فالظاهر أن هذا توكيل في البيع المذكور، فإذا احتاط لنفسه وباعه، وأشهد على البيع فلا بأس.
أحكام المرهون
سئل الشيخ: عبد الله بن الشيخ محمد رحمهما الله: عما يصح الرهن فيه في الإسلام إلخ؟
فأجاب: الرهن الصحيح في الإسلام، أن يرهن عنده شيئا يقبضه، من عروض ودواب، أو أرض أو نخل أو دار، ولا ينتفع بشيء من الرهن ما دام مرهونا، فإن انتفع بشيء من غلته حسبه من الدين.
وسئل: هل يجوز رهن الصبرة من الطعام الذي لا يعرف قدره بالكيل والوزن؟
فأجاب: ما جاز بيعه جاز رهنه، ولا وجه للمنع.
وسئل: عن رهن المبيع في مدة الخيار أو رهن مشتريه؟
فأجاب: لا يصح رهن المبيع في مدة الخيار، فإن رهنه المشتري والخيار له وحده صح، وبطل خياره.
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)