الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 6 - ص: 226)
وأما قولك: لم أجد الخلاف إلا في الصدقة والهبة، فهذا هو العجب، تراهم يبطلون العتق الذي هو من أحب الأشياء إلى الله، ويسري في ملك الغير، ويردون الصدقة بعد ما يأخذها الفقير، لأجل العدل ووفاء الدين، ويمنعونه في الرهن ولو كان صحيحا.
وأما قولك: إن صح هذا لم يحتج إلى الحجر ; فيقال: إن الحجر يمنع تصرفه مطلقا، ولو كان فيه إصلاح لنفسه وللغرماء، وأما هذه المسألة فتصرفه صحيح كله، إلا ما عصى الله فيه ورسوله، وخان أمانته وظلم الناس.
وهذا هو المطابق للعقل والنقل، ولكن هذا وحشة الغربة، كما استوحشوا من إنكار الشرك.
لزوم الرهن بالقبض ورهن المواشي
وسئل ابنه الشيخ عبد الله: عن رهن المواشي وعن القبض؟
فأجاب: أما رهن المواشي هل يجوز أم لا؟ فالجواز ظاهر لا يخفى، كما دلت عليه السنة الصحيحة، وإنما الإشكال في القبض، هل هو شرط لصحة الرهن أو غير شرط، والمشهور عند أهل العلم: أن القبض شرط لصحة الرهن وأما استدامة القبض، فهل هي شرط أم لا؟ فعلى قول من يشترط الاستدامة فالأمر ظاهر، وعلى القول الثاني إذا قبضه المرتهن، فلا بأس أن يأذن للراهن في الانتفاع به، فيكون تحت يد الراهن ينتفع به والرهن بحاله.
وأجاب أيضا: هذه المسألة اختلف الفقهاء فيها على
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)