الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 6 - ص: 232)
مما يقولونه بمجرد الظنون والأوهام، فإذا أوردت ما في المسألة من الدليل، للقول الصحيح الجليل، فأجارك الرحمن من إثم ما تسمعه من التأويل.
فإن قيل: القول الذي ذكرتموه واخترتموه، قد خالفه بعض الأئمة الكبار، من أهل الاجتهاد والاعتبار، أجيب: بأن المجتهد معذور ; لأنه على كلا الحالين مأجور، وأما من ليس من أهل الاجتهاد، فلا يحل له أن يختار قولا بلا دليل، وليس معه إلا حسن الظن بالمتبوع، وأشياء من التأويل، ولا شك أنه على خطر عظيم، ولو ظن السلامة فما هو بسليم، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
وأجاب أيضا: الصحيح من أقوال العلماء، أن القبض والاستدامة شرط للزوم الرهن، قال في الشرح: ولا يلزم الرهن إلا بالقبض، ويكون قبل رهنا جائزا، يجوز للراهن فسخه ; وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي، وقال بعض أصحابنا: في غير المكيل والموزون، رواية أنه يلزم بمجرد العقد، ونص عليه الإمام أحمد في رواية الميموني، وهو مذهب مالك، ووجه الأولى قوله تعالى: {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} [سورة البقرة آية: 283] فعلى هذا إن تصرف الراهن فيه قبل القبض بهبة أو بيع أو عتق، أو جعله صداقا أو رهنه ثانيا، بطل الرهن الأول، سواء قبض الهبة أو المبيع، أو الرهن الثاني أو لم يقبضه، فإن أخرجه المرتهن إلى الراهن باختياره
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)