الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 6 - ص: 236)
تعالى: {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} [سورة البقرة آية: 283] وقولنا مطلقا، أي: سواء كان موصوفا غير معين، كعبد ودار، أو كان معينا كهذا العبد والدار والسيف ونحو ذلك، وسواء كان من الرقيق والدواب، أو كان من السلاح والثياب ونحو ذلك.
والقول الثاني: أنه يلزم بمجرد العقد من غير قبض، وهو قول مالك ورواية عن أحمد في المتعين، وهو المذهب عند ابن عقيل وغيره، قال القاضي: هذا قول أصحابنا ; وقال الفخر بن تيمية في التلخيص: هذا أشهر الروايتين، فعلى هذا يجبر الراهن على دفع الرهن من المرتهن إذا طلبه، لعموم قوله تعالى: {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [سورة المائدة آية: 1] وهذا عقد ولقوله صلى الله عليه وسلم ` المؤمنون عند شروطهم ` وأجابوا عن قوله تعالى: {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} [سورة البقرة آية: 283] أنه وصف أغلبي لا شرطي، فلا مفهوم له.
إذا تبين هذا: فاعلم أنه لا مانع من الحكم بصحة الرهن المعين الذي لم يقبض، ولزومه إذ لم يكن في القرآن نص على أن القبض شرط، لا سيما والحاجة داعية إلى ذلك في الديون والمعاملات، وقد ذكر: أن المشقة تجلب التيسير، فإذا كان لا يمكن القبض، ولا الاعتياض من الراهن في مثل الدور والعبيد، والزروع والثمار والدواب، إذ لو قيل للمرتهن: اقبضها، ما أراد ذلك، وكان عليه من المشقة ما لا يخفى ; ولو قيل للراهن اقبضها لم يستطع ; لأنه إنما يستدين فيما رهنه، فلا تمتنع الفتيا باللزوم ; لأنها من طرق الترجيح،
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)