الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 6 - ص: 239)
المشهور عند أكثر الأصحاب.
وأجاب الشيخ: عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن، رحمهم الله تعالى: حاصل ما ذكره العلماء في صحة الرهن وفساده، ولزومه وعدمه: اتفقوا على أن من شروطه، أن يكون إقراره في يد المرتهن من قبل الراهن، وذهب مالك: إلى أنه يجوز أن يؤخذ الرهن في جميع الأثمان، الواقعة في جميع البياعات، إلا الصرف، ورأس مال السلم المتعلق بالذمة ; وعنده: يجوز الرهن في السلم، وفي القرض، وفي الغصب، وفي قيم المتلفات، وأرش الجنايات في الأموال، وفي الجراح التي لا قود فيها، ولا يجوز في الحدود، ولا في القصاص، ولا الكتابة.
واشترط الشافعية في الرهن: ثلاثة شروط،
أحدها: أن لا يكون دينا، فإن الدين لا يرهن بعين؛
الثاني: أن يكون واجبا، فلا يرهن قبل الوجوب، مثل أن يسترهنه فيما يستقرضه، ويجوز عند مالك ;
الثالث: أن لا يكون لزومه متوقعا ;
وأما شروط الرهن، فالمنطوق بها في الشرع: ضربان ; شروط الصحة، وشروط الفساد، فأما شروط الصحة، فشرطان
أحدهما متفق عليه. في الجملة ;
والثاني: مختلف في اشتراطه ; أما القبض فاتفقوا في الجملة، على أنه شرط في الرهن، لقوله تعالى: {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} [سورة البقرة آية: 283] واختلفوا هل هو شرط للتمام، أو شرط للصحة؟ وفائدة الفرق: أن من
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)