الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 6 - ص: 242)
يكون فاسدا، وعلى كلا الحالين، فلا يختص بشيء من ثمرة المدين.
وأجاب أيضا: اعلم أن القبض والاستدامة شرط للزومه لا لصحته، فيصح ولو لم يحصل قبض ولا استدامة، لكن لو تصرف الراهن ببيع أو هبة صح ذلك، بخلاف المقبوض المستدام، فلا يتصرف فيه إلا بإذن المرتهن، ولمصلحة وفائه.
وأجاب الشيخ حسن بن حسين بن علي: اعلم أن في لزوم الرهن الذي لم يقبض قولين، أحدهما: وهو المشهور في مذهب الإمام أحمد، وقول الشافعي وأبي حنيفة: أنه لا يلزم إلا بالقبض، لظاهر قوله تعالى: {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} [سورة البقرة آية: 283] والقول الثاني: أنه يلزم بمجرد العقد من غير قبض، وهو قول مالك ورواية عن أحمد، وهو المذهب عند ابن عقيل وغيره، قال القاضي: هذا قول أصحابنا، وقال الفخر بن تيمية في التلخيص هذا أشهر الروايتين، فعلى هذا يجبر الراهن على دفع الرهن للمرتهن إذا طلبه، لعموم قوله تعالى: {وْفُوا بِالْعُقُودِ} [سورة المائدة آية: 1] وهذا عقد، ولقوله عليه السلام: ` المؤمنون عند شروطهم ` وهذا شرط، وأجابوا عن قوله تعالى: {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} [سورة البقرة آية: 283] إنه وصف أغلبي لا شرطي، فلا مفهوم له.
إذا تبين هذا: فاعلم أنه لا مانع من الحكم بصحة الرهن المعين الذي لم يقبض، إذ لم يكن في القرآن نص
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)