الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 6 - ص: 248)
إجباره، وتعذر الحاكم ... إلخ، فقال الشيخ تقي الدين: جوز بعض العلماء للمرتهن دفع الرهن إلى ثقة يبيعه، ويحتاط بالإشهاد على ذلك، ويستوفى حقه إذا تعذر الحاكم، ولم يكن الراهن أذن للمرتهن في بيع الرهن بعد حل الأجل، انتهى، وهذا قول حسن إن شاء الله، تدعو الحاجة إليه في كثير من البلدان، والأزمان.
وأجاب الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن: وأما بيع الرهن وأن الراهن طلب التقويم، فلا يجبر المرتهن على أخذ البعض بالتقويم، بل يلزم صاحب الرهن الوفاء، وإن تعذر بيع الرهن بإذنه، فإن امتنع بيع بإذن الحاكم الشرعي.
إغلاق الرهن
سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد رحمهما الله: عن إغلاق الرهن؟
فأجاب: وأما إغلاق الرهن المنهي عنه، ففسره كثير من أهل العلم، بأن يقول الراهن للمرتهن: إن جئتك بالدين في الأجل، وإلا فالرهن لك بما لك فيه ; فإن كان فعل ذلك في الشرك، فلا يطالب بما فعل في الشرك، ويكون الرهن لمن قبضه، وأما في الإسلام فلا يفعل ذلك، لكن إذا حل الدين بيع الرهن في الدين الذي ارتهن فيه.
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)