الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 6 - ص: 267)
للعلماء قولان مشهوران،
أحدهما: لا يمنع من ذلك وهو قول الشافعي وأبي حنيفة، وغيرهما ;
والثاني: المنع وهو قول أحمد، ووافقه مالك في بعض الصور.
فمن صور ذلك: أن يفتح كوة في بنائه العالي مشرفة على جاره، أو أن يبني عاليا ليشرف على جاره ولا يستره، فإنه يلزمه يستره نص عليه أحمد، ووافقه طائفة من أصحاب الشافعي، قال الروياني منهم في كتاب الحلية، يجتهد الحاكم في ذلك، ويمنع إذا ظهر له التعفن في الفساد، قال وكذلك القول في إطالة البناء، ومنع الشمس والقمر، وقد خرج الخرائطي وابن عدي بإسناد ضعيف، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا، حديثا طويلا في حق الجار، وفيه: `ولا يستطيل عليه بالبناء فيحجب عنه الريح إلا بإذنه`
ومنها: أن يحفر بئرا بالقرب من بئر جاره فيذهب ماؤها، فإنها تطم في مذهب مالك وأحمد، وأخرج أبو داود في المراسيل، من حديث أبي قلابة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم `لا تضاروا في الحفر، وذلك: أن يحفر الرجل إلى جنب بئر الرجل ليذهب بمائه `
ومنها: أن يحدث بما يضر بملك جاره، من هز ودق ونحوهما، فإنه يمنع منه في ظاهر مذهب مالك وأحمد، وهو أحد الوجوه للشافعية.
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)