الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 6 - ص: 303)
فصل (المضاربة بالعروض والمغشوش)
سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب: عن المضاربة بالعروض، والمغشوش هل تصح؟
فأجاب: روي عن أحمد أن المضاربة لا تصح بالعروض، اختاره جماعة، ولم يذكروا على ذلك حجة شرعية نعلمها; وعن أحمد: أنه يجوز، وتجعل قيمة العروض وقت العقد رأس المال، قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يُسئل عن المضاربة بالمتاع، فقال جائز، واختاره جماعة، وهو الصحيح، لأن القاعدة في المعاملات: أن لا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله، لقوله `وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها`
وأما المغشوش: فقد تقدم أن الصحيح جوازه بالعروض، وهي أبلغ من المغشوش، وقد أطلق الموفق في المقنع الوجهين، ولم يرجح واحدا منهما، ولكن الصحيح جواز ذلك لما تقدم، وما ذكر في السؤال من غش ذهب المعدن، فهذا غش لا قيمة له، فأين هذا من غش قيمته: أبلغ من قيمة الفضة الخالصة أو مثلها؟
وسئل: هل تصح المضاربة بالدين؟
فأجاب: وأما جعل الدين مضاربة، فبعض العلماء يجوزه، والاحتياط أنه لا يضارب إلا بشيء حاضر.
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)