الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 6 - ص: 306)
فأجاب: الذي رأيناه مذكورا في كتب الفقه، أنهما لا يرجعان إلى القيمة، وليس له إلا دراهمه التي دفعها إليه، وتغير السعر بالغلاء والرخص، يكون من الربح الذي يقتسمانه بينهما، لأن صاحب خمسين الحمر مثلا، إذا نقصت قيمتها عن يوم الدفع، يطالبه بالنقص ليجبره من الربح، فكذلك إذا زادت القيمة، طالبه المضارب بأن له بعض الزائد، كما لو دفع له عروضا بسعر يومها، ثم زادت أو نقصت، فمعلوم أن النقص يؤخذ من الربح، والنقص يكون بينهما.
وهذا: لا يشبه ما اختاره الشيخ تقي الدين، في مسألة الديون والمغصوب والصلح، وعوض الخلع، وما أشبه ذلك، يكون بقيمته يوم العقد، مع أن أكثر العلماء لا يوافقه في ذلك، لكن كلامه له وجه واضح; والحنابلة لم يذكروا الرجوع إلى القيمة في هذه المسائل، إلا إذا حرمها السلطان بالكلية، وأما إذا نقصت القيمة، كدانق يساوي عشرين زرا يوم العقد نقص النصف، وصار لا يساوي إلا عشرة، فليس له إلا الدراهم المعقود عليها، كما ذكر ذلك صاحب الإنصاف وغيره.
سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن: إذا أخذ من رأس المال شيء أو خسر، ففسخ العامل، هل عليه أن يعمل فيه حتى يكمل رأس المال؟
فأجاب: ليس عليه أن يعمل فيه بعد فسخ المضاربة،
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)