الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 6 - ص: 308)
وإسحاق وأبو ثور، وأصحاب الرأي وابن المنذر، لأن رب المال منكر للزيادة التي ادعاها العامل، والقول قول المنكر; والراوية الثانية: أن العامل إن ادعى أجرة المثل، وما يتعامل الناس به، فالقول قوله، لأن الظاهر صدقه، إن ادعى أكثر فالقول قول رب المال، فيما زاد على أجرة المثل، كالزوجين إذا اختلفا في الصداق.
وقال الشافعي: يتحالفان لأنهما اختلفا في عوض عقد، فيتحالفان كالمتبايعين، ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم ` ولكن اليمين على المدعى عليه ` 1 ولأنه اختلاف في المضاربة، فلم يتحالفا كسائر اختلافهما، والمتبايعان يرجعان إلى رءوس أموالهما، بخلاف ما نحن فيه.
باب المساقاة
سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد رحمه الله: إذا دفع إنسان إلى آخر أرضه يغرسها، وشرطا بينهما مدة سنين ... إلخ؟
فأجاب: الذي عليه كثير من العلماء، أن مثل هذا لا يصح، سواء سمي مساقاة، أو مزارعة، أم لا؟ والذي اختاره الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله: جواز ذلك، وهو الذي تقتضيه الأصول والقواعد في المساقاة والمزارعة، على النصف أو الثلث أو الربع، كما ثبتت السنة بذلك قي قصة خيبر.
وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: وذكرت
__________
1 البخاري: تفسير القرآن (4552) , ومسلم: الأقضية (1711) , والنسائي: آداب القضاة (5425) , وابن ماجه: الأحكام (2321) , وأحمد (1/363) .
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)