الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 6 - ص: 311)
يغرسها، على أن الشجر بينهما لم يجز، ويحتمل الجواز بناء على المزارعة، فإن الزارع يبذر في الأرض، فيكون بينه وبين صاحب الأرض، وهذا نظيره، فأما إن دفعها على أن الأرض والشجر بينهما، فذلك فاسد وجها واحدا; وقال الشيخ قدس الله روحه: قياس المذهب صحته; وبه قال مالك والشافعي، وأبو يوسف ومحمد، ولا نعلم فيه مخالفا، انتهى; وكذا قال أبو محمد في المغني، وعلل بأنه شرط اشتراكهما في الأصل، ففسد كما لو دفع إليه الشجر والنخل، ليكون الأصل والثمر بينهما، أو شرط في المزارعة كون الأرض والزرع بينهما، انتهى.
وقال في الإنصاف: واختار الشيخ جواز المساقاة على شجر يغرسه ويعمل عليه، بجزء معلوم من الشجر والثمر، كالمزارعة، وذكر أنه هو المذهب، قال: ولو كان مغروسا، ولو كان ناظر وقف، وأنه لا يجوز لناظر بعده بيع نصيب الوقف بلا حاجة، وأن للحاكم الحكم بلزومها، ومحل النّزاع فقط والحكم به من جهة عوض المثل، ولو لم يقم به بينة، لأنه الأصل، ويتوجه اعتبار بينة،
وقال في التوضيح: وإن ساقاه على شجر يغرسه، ويعمل عليه حتى يثمر، بجزء معلوم من الثمر أو من الشجر أو منهما، وهي المغارسة والمناصبة صح، إن كان الغرس من رب الأرض، وقيل يصح كونه من مساق أو مناصب، وعليه العمل، انتهى.
وقال في الروض المربع: ولا يشترط في المزارعة
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)