الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 6 - ص: 313)
فأجاب: يجوز لصاحب الأرض بيع نصيبه من الغرس، ولو لم تتم المدة، لأن بيع المشاع صحيح، والمشتري يقوم مقام العامل، بإتمام العمل الذي شرط عليه في العقد، وإذا تلف نصيب الغارس من النخل رفع يده عن الأرض، ليس له فيها حق، بل لو شرط في ابتداء العقد أن له شيئا من الأرض فسد العقد، بلا خلاف بين العلماء، والمشتري من مالك الأرض، إن كان إنما اشترى نصيبه من الغرس فهو صحيح، كما ذكرناه، وإن كان اشترى نصيبه من الغرس وجميع الأرض، فالذي أرى أنه لا يصح، لأنه لا يمكنه تسليم الأرض والحالة هذه.
وسئل: إذا قطع الغراس هل ترجع الأرض لأهلها؟ أو تكون في يد المغارس، وهل الحكم واحد إذا بقي فيها شيء، أو لم يبقَ فيها شيء من الغرس الأول؟ إذا كان فيه خيار وفسخ المشتري لما حدث قطع في النخل؟
فأجاب: إذا قطع الغراس، فالذي أرى أن الأرض ترجع إلى صاحبها، وليس للعامل إحداث غرس، إلا بعقد جديد بتراضيهما، وأما إذا بقي شيء من الغرس قليل أو كثير، ففيه إشكال، والذي أرى: أنه يشبه مسألة من اشترى أرضا، وغرس فيها، ثم أخذت بالشفعة، أن الشفيع يدفع قيمة الغراس، إن لم يختر صاحبه قلعه; وكذا إذا انقضت مدة الإجارة وغرسه باق، مع أن التالف في هذه الحادثة يقل ويكثر،
فيحتاج أن ينظر فيما لا ضرر فيه على صاحب الأرض
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)