الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 6 - ص: 315)
نوى في الأرض المذكورة، ولم يعرض عنه، كان النابت ملكا للمستأجر، إن تحقق أن النوى ملكه; وإن لم يتحق أنه ملكه، أو أعرض عنه وهو ممن يصح إعراضه، فهو ملك لصاحب الأرض، وإنما نما بعمل المستأجر، هذا جوابه.
ومن جواب لمحمد بن عثمان الشافعي: الودي النابت في الأرض لمالكها، لا للمستأجر، وإن حصل نموه بفعل المستأجر من سقيه ومعاهدته، انتهى; وقال في الشرح: وإن رهن أرضا فنبت فيها شجر فهو رهن، لأنه من نماء الرهن، سواء نبت بفعل الراهن أو غيره، فتعليلهم أن النابت من نماء الأرض، ربما يلحظ منه شيء صورة ما ظهر للفقير حسن، عن جواب هذا السؤال الذي تفيده قواعد المذهب، وتفهمه عبائر الأصحاب: أن هذا النابت ملك للمنمي له بعمله، كما لمحه الشيخ عبد الرحمن;
وقال في المستوعب: لو أعاره أرضا بيضاء، ليجعل فيها شوكا للدواب، فتناثر فيها حب أو نوى، فهو للمستعير، وللمعير إجباره على قلعه بدفع القيمة، لنص أحمد على ذلك في الغاصب، انتهى.
وأخبرني الثقة: أن العم الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد، كان يفتي أن ما ظهر على ماء الشريك المساقي يكون له، دون شريكه الذي لا ماء له.
ثم رأيت في فتاوى ابن زياد، ما صورته: مسألة عن
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)