الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 6 - ص: 320)
إليه وبينه، فإن الحق ضالة المؤمن، والمعصوم من عصمه الله، وقد قيل:
عليك في البحث أن تبدي غوامضه ... وما عليك إذا لم تفهم البقر
سئل الشيخ: عبد الله بن الشيخ محمد رحمهما الله: إذا ساقاه على النخل بسهم معلوم، كالثلث أو الربع وشرط عليه زيادة وزان معلومة، أو دراهم معلومة، أو ساقاه على نخله بخمسمائة وزنة، أو أقل أو أكثر، أو جعل بدل التمر دراهم، وآجر النخل بدراهم معلومة؟
فأجاب: هذا النوع أجازه الشيخ تقي الدين، وهو المفتى به اليوم، والجمهور على المنع، ولا أعلم دليلا يدل على المنع من ذلك، بل ظاهر الحجة مع الشيخ، وليس هذا موضع ذكرها.
وأما الجمع بين السهم المشاع، كالنصف والثلث، وبين وزان معلومة زائدة على ذلك، أو دراهم معلومة زائدة على ذلك، فهذا لا يجيزه الشيخ، بل حكى في بعض أجوبته: أنه لا يجوز باتفاق أهل العلم.
وأجاب أيضا: وأما المساقاة فلا يجوز للمالك أن يشترط طليعة نخلة أو نخلتين، أو يشترط شيئا زيادة على السهم الذي له، فإن فعل ذلك فسدت المساقاة، وسواء في ذلك النخل والعنب والخوخ، فإذا فسدت فالحكم واضح في كلام العلماء.
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)