الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 6 - ص: 324)
فسادها، بأن العقد لا ينقلب صحيحا بعد فساده، والله أعلم.
وسئل: عن المساقاة والمزارعة، هل هي لازمة، أو جائزة؟
فأجاب: وأما المساقاة والمزارعة إذا شرط رب الأرض أن لا يخرج منها سنين معلومة، فالظاهر لزوم ذلك الشرط، كما في الحديث ` المسلمون على شروطهم ` 1 وكثير من العلماء يقول: إنها لازمة على المساقي والمزارع، وإن لم يشرط رب الأرض لزومه.
وسئل: هل حكم المزارعة والإجارة واحد؟
فأجاب: المذهب التفريق; فمن الأصحاب من قال: المساقاة عقد جائز ليس بلازم; ومنهم من قال: إنها لازمة صاحب العقار، لا في حق المساقي.
وأجاب الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: وأما المساقاة: فأكثر العلماء على أنها عقد لازم، واختاره الشيخ تقي الدين; وعند شيخنا: أنها عقد لازم من جهة المالك، وعقد جائز من جهة العامل، واللازم هو الذي لا يتمكن أحد المتعاقدين من فسخه إلا برضا الآخر، والجائز هو الذي يفسخه بغير رضا صاحبه.
وأجاب الشيخ عبد الرحمن بن حسن: الصحيح اللزوم، وهو الذي عليه الفتوى من شيخنا شيخ الإسلام، ومن أخذ عنه
__________
1 أبو داود: الأقضية (3594) .
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)