الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 6 - ص: 333)
الأرض، كما هو مختار المصنف وجماعة، قال والصحيح من المذهب: أن هذه إجارة، وأن الإجارة تصح بجزء مشاع معلوم مما يخرج من الأرض المؤجرة، نص عليه، وعليه جماهير الأصحاب.
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: تصح إجارة الأرض للزرع ببعض الخارج منها، وهذا ظاهر المذهب وقول الجمهور، إلى أن قال صاحب الإنصاف: وعنه لا تصح الإجارة بجزء مما يخرج من المأجور، اختاره أبو الخطاب والمصنف، قال الشارح: وهو الصحيح، قال: فعلى المذهب يشترط لها شروط الإجارة من تعيين المدة وغيره، انتهى ملخصا. فتبين: أن الصحيح من المذهب، صحة إجارة الأرض للزرع بجزء معلوم مشاع مما يخرج منها، خلافا لأبي الخطاب والموفق والشارح، وهذا معنى قوله في شرح الزاد: تصح إجارة الأرض بجزء مشاع مما يخرج منها، فتكون إجارة حقيقة، يثبت لها حكمها من اللزوم وغيره، والمذهب أيضا: صحة المزارعة بلفظ الإجارة، وهو مراد شارح الزاد، بقوله: تصح مساقاة بلفظ إجارة، وتكون مزارعة حقيقة لها حكمها.
وقولهم: فإن لم تزرع، سواء قلنا إنها إجارة أو مزارعة، نظر إلى معدل المغل، أي: المغل الموازن لما يخرج منها لو زرعت، فيجب القسط المسمى فيه، فإذا قيل
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)