الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 6 - ص: 335)
من عقار وغيره، وتقسط النائبة على قدر الأموال، كما هو المعمول به في بلدان المسلمين.
وقال أيضا: هو وإخوته، الشيخ حسن وعلي وإبراهيم: ومن الأمراء والنظراء من يصرف الجهاد عن الأغنياء، ويجعله على الفقراء الذين لم يجعل الله عليهم شيئا.
وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: وهنا مسألة مما يتعلق بالعدل في حقوق الخلق، وهي: أن النوائب التي يضعها الأمراء والنظراء، ربما يقع فيها الجور وعدم المساواة، فمن ذلك تنويب المعسر الذي لا يقدر على وفاء جميع ما عليه من الدين، لكون جميع ماله لا يقابل دينه، فهذا لا يجوز أخذ النائبة منه، وقد بلغني أن الشيخ محمد رحمه الله: أفتى أناسا من أهل سدير وغيرهم، أن هذه النوائب توضع بالقسط على الناتج، هذا إذا كانت لمصلحة الدين كالجهاد خاصة، فتوضع بالعدل على الناتج، قال الله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ} [سورة النساء آية: 58] الآية.
وأجاب ابنه الشيخ عبد اللطيف: أشرفت على خط الوالد الشيخ رحمه الله، نقل في خطه فتوى شيخنا: الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قال الوالد فيه: لا يخفاكم أن شيخنا محمدا، أفتى أهل سدير، بأن نائبة الجهاد تصير على الناتج، وكتبناها لإخوانكم من أهل البلدان، أنها لا
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)