الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 6 - ص: 346)
شرطا صح، نص عليه في رواية الأثرم، ومحمد بن سعيد، ونقل عن الأوزاعي ما يدل على هذا، وكره ذلك الحسن والنخعي; وقال الشافعي وأبو ثور، وابن المنذر وأصحاب الرأي: لا تصح والربح كله لرب المال، وللعامل أجرة مثله.
ولنا: أنها عين نمت بالعمل عليها، فصح العقد عليها ببعض نمائها، كالدراهم والدنانير، وكالشجر في المساقاة، أو الأرض في المزارعة، وقد أشار أحمد رحمه الله إلى ما يدل على تشبيهه لمثل هذا بالمزارعة، فقال لا بأس بالثوب يدفع بالثلث أو الربع، لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر على الشطر; وهذا يدل على أنه صار في مثل هذا إلى الجواز، لشبهه بالمساقاة والمزارعة، لا المضاربة ولا الإجارة; ونقل أبو داود عن أحمد، فيمن يعطي فرسه على النصف من الغنيمة، أرجو أن لا يكون به بأس، ونقل أحمد بن سعيد فيمن دفع عبده إلى رجل ليكتسب عليه، ويكون له ثلث ذلك أو ربعه فجائز.
والوجه فيما ذكرناه في مسألة الدابة، وإن دفع ثوبه إلى خياط ليفصله قميصا وله نصف ربحه بعمله جاز، نص عليه في رواية حرب، وإن دفع غزلا إلى رجل ينسجه ثوبا بثلث ثمنه أو ربعه جاز، نص عليه، ولم يجز مالك وأبو حنيفة والشافعي شيئا من ذلك; وقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يقول: لا بأس بالثوب يدفع بالثلث أو الربع،
وسئل عن الرجل: يعطي الثوب بالثلث ودرهم أو درهمين قال: أكرهه
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)