الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 6 - ص: 355)
المستأجر وزرعه، صحيحة كانت الإجارة أو فاسدة، بل إذا بقي فعليه أجرة المثل وفي الفائق، قلت: فلو كانت الأرض وقفا لم يتملك إلا بشرط واقف، أو رضا مستحق، انتهى قال المنقح، إذا حصل به نفع كان له ذلك.
وأجاب أيضا: الشيخ حسن بن حسين بن الشيخ محمد: الوقف الذي على قدر ستين نفسا اليوم، وآجرها فلان مائة سنة وبعض الموقوف عليهم أجاز، وبعضهم لم يجز، فهذه الإجارة غير صحيحة إلا في حق من أجاز، على أحد الأقوال في صحة تصرف الفضولي مع الإجازة، لكن النظر للموقوف عليهم إذا لم يعين الواقف ناظرا.
وقول السائل: فإن قلتم بصحتها، فما حكم ما فيها من البناء ونحوه؟ فنقول: حكمه حكم الغصب على المعتمد عند أصحاب الإمام أحمد، كما هو حكم كل عقد فاسد، قال في الإنصاف: في تعريف الغصب: وشمل كلام المصنف: ما لو كان المغارس أو الباني أحد الشريكين، وهو كذلك ولو لم يغصبه، لكن بنى وغرس من غير إذن، وهو الصحيح نص عليه; وفي رواية جعفر: أنه سئل - يعني أحمد - عن رجل غرس نخلا في أرض بينه وبين قوم مشاعا؟ قال: إن كان من غير إذنهم قلع نخله، انتهى.
قال في الشرح الكبير: وإن غرس أو بنى في أرض غيره بغير إذنه، فطلب صاحب الأرض قلع ذلك لزمه، لا نعلم في
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)