الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 6 - ص: 375)
وأجاب بعضهم: وأما الراعي فلا ضمان عليه إن شاء الله تعالى، إلا أن يفرط في رعيته.
وأجاب الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري: رعاة الغنم إذا ضيعوا منها شيئا، فإن كانوا فرطوا فيها بنوم عنها أو بغيره، لزمهم ضمانها، وإن لم يفرطوا لم يلزمهم، وعليهم الاجتهاد في طلبها، فإن وجدوها، وإلا ليس لهم على ما ضاع منها أجرة.
سئل الشيخ: حمد بن ناصر بن معمر: إذا قال صاحب البعير الكروة عشرة، وقال المكتري ثمانية ... إلخ؟
فأجاب: إذا اختلفا في قدر الأجرة، فهو كما إذا اختلفا في قدر الثمن في المبيع، نص أحمد على أنهما يتحالفان، وهو مذهب الشافعي، قال في الشرح، وهو الصحيح إن شاء الله تعالى وإذا قال صاحب البيت: أكريتك سنة وقال المستكري سنتين، فالقول قول المالك مع يمينه، قال في الشرح: لأنه منكر للزيادة، فكان القول قوله بيمينه، كما لو قال بعتك هذا العبد بمائة، وقال بل هذين العبدين بمائتين.
وسئل بعضهم: إذا اختلفا في قدر الأجرة؟
فأجاب: إذا أعطى ثوبه خياطا بلا عقد، ثم اختلفا في قدر الأجرة، فقال في الشرح: إذا دفع ثوبه إلى خياط ليخيطه، أو قصار ليقصره من غير عقد، ولا تعريض بأجرة، مثل أن يقول: خذ هذا فاعمله، وأنا أعلم أنك إنما تعمل
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)