الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 6 - ص: 380)
وسئل: هل يضمن المستعير العارية إذا تلفت؟ وهل يعتبر تفريطه؟
فأجاب: لا تضمن إلا بالتفريط فيها.
وأجاب أيضا: من استعار دابة وتلفت من كده فهو يغرمها، وإذا استعار عبد شيئا فتلف، فإن غرامته في رقبته، على قول من يقول بضمان العارية.
وأجاب الشيخ عبد الله أبا بطين: والدابة المعارة إذا ماتت عند المستعير لزمته قيمتها، سواء فرط أو لم يفرط.
وأما منيحة الحرام فحرام، وعليه إثمها، وعلى الآخذ الثاني إثمها أيضا إذا علم ذلك فإنه يجب ردها إلى صاحبها.
سئل الشيخ: عبد الله بن الشيخ محمد: إذا قال أعرتك، قال بل آجرتني؟
فأجاب: إذا قال المالك أعرتك، قال بل آجرتني فالقول قول المالك، وكذلك الغاصب إذا ادعى أنه غصبه، فالقول قول المالك، وقيل القول قول الغاصب.
وسئل بعضهم: إذا اختلف المعير والمستعير في الدابة بعد مضي المدة فقال المالك آجرتك وقال الآخر أعرتني، ولا بينة لهما؟
فأجاب: قال في الشرح إذا اختلف الراكب ورب الدابة فقال المالك هي عارية وقال رب الدابة أكريتكها
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)