الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 6 - ص: 427)
هو اختيار الشيخ تقي الدين وغيره من العلماء.
وأجاب أيضا: وأما الجار إذا كان شريكا لجاره في طريق وليس لغيرهما فيه شركة، ففي الشفعة خلاف، والمشهور الراجح أن له الشفعة، وهو المفتى به عندنا، وهو اختيار الشيخ تقي الدين.
وأجاب أيضا: إذا باع شريك في مسيل حقه، وأراده شريكه بالشفعة جاز، وأما شفعة الجوار ففيها خلاف بين العلماء، ولا عادتنا نفتي بلزوم الشفعة فيها، إلا إذا كان فيها شركة من طريق أو ماء.
وسئل الشيخ: محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف: عن ثبوت الشفعة بالشركة بالسيل:
فأجاب: المذهب عدم ثبوت الشفعة بالطريق، والسيل مثله، واختيار الشيخ التشفيع بمرافق الأملاك، من الطرق والبئر والسيل، وهو الذي عليه الفتوى عند أئمة هذه الدعوة، لحديث ` الجار أحق بشفعة جاره، ينتظر بها وإن كان غائبا، إذا كان طريقهما واحدا ` 1 ولمفهوم حديث: ` فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعة ` 2 وهو الذي نفتي به، انتهى.
سئل الشيخ: حمد بن ناصر، على القول بإثبات الشفعة بالشركة في الطريق، هل إذا باع عقاره وقد وقعت الحدود إلا أن الشركة باقية في البئر، والطريق ومسيل الماء، هل
__________
1 أبو داود: البيوع (3518) .
2 البخاري: البيوع (2213) , والترمذي: الأحكام (1370) , وأبو داود: البيوع (3514) , وابن ماجه: الأحكام (2499) , وأحمد (3/296 ,3/399) .
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)