الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 6 - ص: 440)
وأجاب بعضهم: وأما الاقتراض من الوديعة، فإن علم المودع علما يطمئن إليه قلبه: أن صاحب المال يرضى بذلك، فلا بأس بذلك، وهذا إنما يعرف من رجل اختبرته خبرة تامة، وعلمت منْزلتك عنده، كما نقل ذلك عن غير واحد، وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في بيوت بعض أصحابه، وكما بايع عن عثمان وهو غائب، ومتى وقع في ذلك شك، لم يجز الاقتراض، والله أعلم.
سئل الشيخ: عبد الله بن الشيخ محمد: إذا كان عند رجل دين أو وديعة، فادعى رجل أنه وارثه.... إلخ؟
فأجاب: إذا كان عند رجل دين أو وديعة، فادعى رجل أنه وارث صاحبها ولا وارث له غيره، لزم الدفع، وفيها قول ثان، والأول أظهر.
وسئل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمهم الله: عن دعوى المودع انتقال الوديعة إليه بالبيع؟
فأجاب: هذا مما لا يقبل قوله فيه، بل حكمه حكم سائر المودعين، وكلام الفقهاء صريح في أنه لا يقبل قوله مطلقا، بل في مسائل مخصوصة، بعضهم اكتفى بعدها عن حدها، وما عداها فهو باق على أصله، وقد أشار بعضهم إلى ذلك، في الكلام على قبول قول الأمين في المضاربة، وغيرها من مسائل هذا الباب، وعموم قولهم في باب الدعاوى والبينات داخل فيه، ما لم ينص على استثنائه; وإن وقفت
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)