الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 6 - ص: 452)
حصل فيها شيء من فراخ الطيور، هل تتبعها في وصفها، بحيث لو أخذه غير مدعي الوكر نزع من يده؟ أو يكون ملكا له، ولا ينْزع من يده، لأنه من جهة المباح المشترك بين الناس؟ أفتونا مأجورين.
فأجاب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد: فإن الله سبحانه وتعالى، قد جعل عباده شركاء في المباحات، من الماء، والكلأ، والنار، والصيد، والمعادن، وغير ذلك مما أباح لهم، وأذن لهم في اكتسابه، ونص رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك في غير ما حديث، ولم يجعله لأحد دون أحد، ولم يملكه أحد إلا بالحيازة التامة، التي ذكرها الفقهاء في كتبهم.
وأما ما وقع عنه السؤال: من ملكية الأغوار، والأوكار، وغيرها من موات الأرض، فإن العلماء قد عرفوا ذلك، ووضحوه أتم إيضاح، في باب إحياء الموات، وهذه الأوكار لم يكن عليها مما ذكروا، ولا قريبا منه، من جميع ما يثبت به الملك، بل ولا من جميع ما تثبت به الأحقية، فإنهم قالوا: فإن تحجر مواتا، بأن أدار حوله أحجارا، أو ترابا، أو شوكا، أو حائطا غير منيع، أو حفر بئرا لم يصل ماءها، أو حرث الأرض، أو خندق حولها، لم يملكه بذلك، ولكنه أحق به من غيره، ووارثه من بعده، فهذه الأوكار خالية من سبب
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)