الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 6 - ص: 456)
والثانية، فلا يملكونه، لأن الملك لا يثبت إلا بإحياء تام، لكن الجماعة الأولى الذين شرعوا في العمل أحق به من غيرهم، إلا أن يكونوا تركوه رغبة عنه، بصريح لفظ أو دلالة عرفية، كسكوتهم وعدم منازعتهم المدة الطويلة، مع رؤيتهم من يعمل فيه;
وأما الجماعة الثالثة، وهم الذين أحيوه فهم المستحقون له، إن كانت الأولى لم تنازعهم، فإن كانت قد نازعت، فهي أحق كما تقدم.
سئل الشيخ: عبد الله أبا بطين: عن واد غرس فيه في الزمن السابق ويسقون نخيلهم من السيل، وغرس ناس أعلى منهم، وطلبوا لهم مسيلا من الوادي، وأهل الغرس الأول عليهم ضرر ... إلخ؟
فأجاب: هذه المسألة مذكور حكمها في كتب الفقه، في باب إحياء الموات، قالوا: ولمن في أعلى ماء غير مملوك، كماء الأمطار والأنهار الصغار، أن يسقي ويحبسه إلى كعبه، قالوا: ولو أراد إنسان إحياء أرض فوقهم، فهل لهم منعه؟ على قولين، أصحهما: ليس لهم منعه إن لم يضر بهم، لكن ليس له أن يسقي قبلهم، لسبقهم، ولأنهم ملكوا الأرض بحقوقها قبله، فلا يملك إبطال حقوقهم، وسبقهم إياه بالسقي من حقوقها، ولحديث ` من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به ` ولا فرق بين واد كبير، أو صغير، لأنه إذا صار السيل غير جيد، ولو كان الوادي كبيرا أضربهم وسده عنهم، هذا الذي ذكره الفقهاء ومشوا عليه، انتهى.
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)