الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 7 - ص: 12)
وأجاب الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين: وأما الوقف الذي لم يذكر له مصرف، إذا انقرض الموقوف عليهم، فمشهور المذهب أنه يكون لورثة الواقف، وقفاً عليهم نسباً بقدر إرثهم، ويقع الحجب بينهم: فللبنت مع الابن الثلث، والباقي له. وإن كان الوارث أخاً شقيقاً وأخاً لأب، انفرد به الشقيق. وقال ابن أبي موسى: يكون ملكاً للورثة؛ قال الشيخ تقي الدين: وهذا أصح وأشبه بكلام أحمد. وقال الشافعي: يكون وقفاً على أقرب الناس للواقف، الذكر والأنثى فيه سواء. واختار الموفق أنه يصرف إلى المساكين؛ وهو رواية عن أحمد. فإن كان في أقارب الواقف فقراء، فهم أحق به من غيرهم لا على سبيل الوجوب؛ هذا كلامه في المغني.
وأجاب أيضاً: الذي وقف وقفاً على جهة بر، ولم يعين مصرفاً معيناً، فالذي أرى أنه يصرف في فقراء أقاربه، لا سيما فقراء ورثته، ويصرف في غير ذلك من وجوه البر، كفطر صوام ونحو ذلك.
فصل
سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن، رحمه الله: عن مراعاة شرط الواقف؟
فأجاب: منصوص علمائنا، رحمهم الله، في كتبهم:
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)