الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 7 - ص: 15)
أصول مالك، وظاهر مذهب أحمد. فأما التزام لفظ مخصوص، فليس فيه أثر ولا نظر. وهذه القاعدة: من أن العقود تصح، بكل ما دل على مقصودها من قول أو فعل، هي التي تدل عليها أصول الشريعة، وهي التي تعرفها العامة؛ ولم ينقل عن أحد من الصحابة والتابعين، أنه عين للعقود صيغة معينة من الألفاظ أو غيرها، أو قال ما يدل على ذلك من أنها لا تنعقد إلا بالصيغ، بل قد قيل: إن هذا القول يخالف الإجماع القديم، وهو من البدع، وهذه قاعدة عظيمة نافعة. انتهى ملخصاً. والمنصف لا يعدل عنه.
سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ: إذا وقف إنسان قِدْرا أو رحى، هل ذلك وقف عام ينتفع به، كالمساجد والمقبرة؟
فأجاب: إن ذلك يرجع إلى شرط الواقف، فإن قال ذلك وأطلق، كان ذلك وقفاً عاماً ينتفع به، وإن قيد ذلك على شخص أو جهة، تقيد به.
وأجاب الشيخ عبد الله أبا بطين: الذي وقف على عمارة مواعين سبل، وذكر أن المواعين ما تحتمل غلة ذلك الوقف، فالذي أرى أنه يصرف فيما يناسب ذلك، مثل أن يشترى به قِدْر ونحوه، من نظيره من الوجه المذكور. فإن كان ذلك وصية لا وقفاً، فيعمر منها الماعون، وما فضل
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)