الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 7 - ص: 45)
أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [سورة النساء آية: 11] ، ووقف الإنسان على أولاده، ثم أخرج نسل الإناث، محتجاً بقوله: ` ثم أدناك أدناك ` 1، أو صلة الرحم، فمثله كمثل رجل أراد أن يتزوج خالة، أو عمة فقيرة، فتزوجها يريد الصلة، واحتج بتلك الأحاديث، فإن قال: إن الله حرم نكاح الخالات والعمات، قلنا: وحرم تعدي حدود الله، التي حد في سورة النساء قال: {وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا} [سورة النساء آية: 14] ؛ فإذا قال: الوقف ليس من هذا، قلنا: هذا مثل قوله: من تزوج خالته، إذا تزوجها لفقرها، ليس من هذا، فإذا كان عندكم بين المسألتين فرق، فبينوه.
وأما قول عمر: `إن حدث بي حادث أن `ثمغى` صدقة`، هذا يستدلون به على تعليق الوقف بالشرط؛ وبعض العلماء يبطله، فاستدلوا به على صحته. وأما قوله: إن عمر وقفه على الورثة، فيا سبحان الله! كيف يكابرون النصوص، ووقف عمر وشرطه ومصارفه في `ثمغى` وغيرها، معروفة مشهورة; وأما قول عمر: `إلا سهمي الذي بخيبر، أردت أن أتصدق بها`، فهذا دليل على أهل الكوفة، كما قدمناه، فأي دليل في هذا على صحة هذا الوقف الملعون، الذي بطلانه أظهر من بطلان حيلة أصحاب السبت بكثير.
وأما `وقف حفصة الحلي على آل الخطاب`، فيا
__________
1 أحمد (2/226) .
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)