الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 7 - ص: 60)
مات عن ولد فنصيبه لولده، هل هذا قرينة في دخول أولاد البنات أم لا؟ وما معنى ترتيب الجملة؟ وترتيب الأفراد؟ أفيدونا مأجورين.
فأجاب: إذا قال: هذا وقف على أولادي، ثم أولادهم، فقد ذهب أكثر أصحابنا إلى أن هذا من باب ترتيب الجملة على مثلها، ومعناه: أنه إذا مات واحد من الأولاد الموقوف عليهم وله أولاد، لم يستحق أولاده شيئاً، بل يرجع نصيبه إلى من في درجته، وليس للبطن الثاني شيء ما دام موجوداً من البطن الأول أحد؛ هذا هو معنى ترتيب الجملة على مثلها.
وقد ذهب جماعة من محققي أصحابنا إلى أن هذا من باب ترتيب الأفراد على مثله، منهم الشيخ تقي الدين، والعلامة ابن مفلح صاحب الفروع، وابن قاضي الجبل؛ وقال ابن أبي المجد: هو قوي في المعنى. وقال ابن اللحام - جامع الاختيارات -: هو أظهر. ومعنى هذا الذي ذهب إليه هؤلاء المحققون: أنه من باب ترتيب الأفراد على مثلها: إذا مات واحد من المذكورين في السؤال، انتقل نصيبه إلى أولاده، لا إلى من في درجته، والله أعلم.
وأما إذا قال الموقف: من مات عن ولد فنصيبه لولده، فقد حكى غير واحد من الأصحاب: الإجماع في دخول أولاد البنات والحالة هذه، والله أعلم. وأما معنى:
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)