الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 7 - ص: 66)
ذلك، والله أعلم بالصواب.
سئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين: إذا قال: على أولادي أو على ذريتي ... إلخ؟
فأجاب: يختلف: أما إذا قال: على أولادي، فما دام باق من أولاده أحد ذكر أو أنثى، استحق جميع الوقف، فإذا انقرض البطن الأول صار لولدهم؛ وفي دخول أولاد البنات خلاف مشهور. وكذا إذا قال: على أولادي كل على قدر ميراثه، فلا يستحق البطن الثاني شيئاً حتى ينقرض البطن الأول. وأما الوقف على الذرية، فيتناول جميعهم: قريبهم وبعيدهم، ذكورهم وإناثهم سواء؛ وفي دخول أولاد البنات أيضاً، الخلاف المشهور.
وأجاب الشيخ حمد بن عبد العزيز: الراجح أن أولاد البنات يدخلون في الذرية، وعليه الدليل من الكتاب والسنة، لأن الله ذكر عيسى في جملة ذرية إبراهيم، وهو ابن ابنته، وقال النبي صلى الله عليه وسلم للحسن: ` إن ابني هذا سيد ` 1 وهو ابن ابنته فاطمة. وقول المتأخرين من الحنابلة: إن أولاد البنات لا يدخلون في الذرية والأولاد، قول ضعيف مخالف للدليل، وليس معهم إلا قول الشاعر 2 وهو دليل
__________
1 البخاري: الصلح (2704) , والترمذي: المناقب (3773) , والنسائي: الجمعة (1410) , وأبو داود: السنة (4662) , وأحمد (5/37, 5/44, 5/47, 5/49, 5/51) .
2 هو قوله:
بنونا بنو أبنائنا وبناتنا ... بنوهن أبناء الرجال الأباعد
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)